أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية
معلومات عن الفتوى: الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية
رقم الفتوى :
1612
عنوان الفتوى :
الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يقول بعض الناس : إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة . فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه . أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه : التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ، ولم يقم به غيره ، فوجب عليه؛ لكونه المسئول عن ذلك؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب .
أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل : (إ ذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم)؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: